رضا البطاوى عضو مجتهد
عدد المساهمات : 110 تاريخ الانضمام : 12/08/2011
| موضوع: قراءة فى كتاب أحكام الذكاة الشرعية2 الخميس أغسطس 13, 2020 1:02 pm | |
| وقال "أما القول بجواز استعمال هذه الطريقة في مسالخ البلاد الإسلامية ينبني على تحقيق خمسة أمور:- 1- التحقق من أن هذه الطريقة ليست قاتلة، ولو لبعض الحيوانات. 2- التحقق من أنها لا تصحبها آلام للحيوان، وهو مستحيل لأن الصعق يسبب الآلام الشديدة التي لا تحتمل كما هو جرب. 3- التحقق من أن الصعق لا يحول تدفق الدم عن إجراء الذبح بعدها. 4- التحقق من أن الذبح يحصل فورا بعد الصعق وبالحيوان حياة مستقرة. 5- التحقق من عدم تأثير هذه الطريقة بحصول فساد في اللحم أو نقصان لطيبه. فإذا تحققت هذه الأمور الخمسة بما يفيد الطمأنينة، وينقطع به الشك، جاز استعمال هذه الطريقة، إذ لا يوجد محذور شرعي. المطلب الرابع: طريقة التدويخ بغاز ثاني أكسيد الكربون. يتم هذه الطريقة بحبس الحيوان في بيئة هوائية تحتوي على (70%) من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويبقى الحيوان محتفظا بوعيه خلال (20) ثانية ثم يحدث فقدان الوعي مباشرة، ويتبعه منعكسات حركية تستمر لمدة (10) ثوان. ومن أشهر عيوب هذه الطريقة أنها تؤدي إلى فساد اللحم ، كما تؤدي إلى اختناق الحيوان وموته لعدم التحكم في كمية الغاز. وهذه الطريقة يجب منعها في المسلخ الإسلامية" بالقطع كل هذه الطرق محرمة فلا يجوز تعذيب أى إيلام الحيوان بأى طريقة خاصة أن لا أحد يقدر على تحديد مدى الألم والضرر الملحق بالحيوان ثم تحدث كموجا فى الفصل التالى عن شروط الذكاة فقال: "شروط الذكاة، وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول: شروط المذكي، وفيه ستة شروط. الشرط الأول: أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا ذكرا أو أنثى. يشترط على المذكي أن يكون مسلما بالغا عاقلا أو كتابيا لقوله تعالى: { اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم } ، وقوله: { اليوم أحل } يعني الحلائل من الذبائح، وقوله: { وطعام الذين أوتوا الكتاب } يعني اليهود والنصارى، وقوله: { حل لكم } يعني للمسلمين، وقوله: { وطعامكم حل لهم } أي وذبائح المسلمين حل لهم، وذلك أن المسلمين كانوا يتقون ذبائح أهل الكتاب ونساءهم فأحها الله تعالى لهم، وهذا الشرط المذكور يستوي فيه أن يكون المذكي ذكرا أو امرأة، والدليل على جواز ذبيحة المرأة ما جاء عن معاذ بن سعيد قال: " إن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى بسلع(وهو جبل معروف بالمدينة)، فأصيبت شاة، فأدركتها بحجر(أي فكسرت حجرا فذبحتها به)، فسئل رسول الله عن ذلك، فقال: لا بأس بها فكلوها". وقد أجمع على هذا الشرط جمهور المذاهب الإسلامية من المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال الإباضية" لا يجوز للكتابى أن يذبح للمسلمين لأن المطلوب قراءة اسم الله وهو وحى الله القرآن والكتابى لن يقرأ القرآن لقوله تعالى "ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " وكتاب الكتابى محرف ومن ثم قراءته لن تكون قراءة مقبولة لاختلاط الباطل بالحق فيه" وقد كرر نفس المسألة فقال : وفي سياق هذا الشرط الأول سوف أتحدث عن خمسة مسائل المتعلقة بحكم ذكاة أهل المعتقدات الأخرى كما يلي تفصيله: المسألة الأولى: حكم ذكاة الكتابي الحربي ومن تنصر أو تهود من العرب :اختلف أهل العلم في حكم ذبيحة المحارب من أهل الكتاب على قولين: القول الأول: أن ذبيحته حلال أكلها، قال بهذا الحنفية، وهو أحد قولي الإباضية، وبه أفتى الإمام أحمد بن حنبل فقد سئل عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال: لا بأس بها. والقول الثاني: أنه لا يجوز أكل ذبائح أهل الحرب من أهل الكتاب، قال به الإباضية في القول الثاني عندهم. والقول الأول الذي يجيز أكل ذبائح الكتابي المحارب يشمل أيضا الكتابي العربي وغيره إلا أنه وقع خلاف بين العلماء في نصارى العرب من بهراء، وتنوخ، ( وتغلب على قولين: القول الأول: أن ذبائحهم حرام القول الثاني: أن ذبائحهم حلال أكلها المسألة الثانية : حكم ذبيحة الذمي. إذا تولى الذمي التذكية المباح أكلها لهم وسمى عليها، هل يجوز للمسلم أكلها أو يحرم عليه أكلها؟ القول الذي عليه الجمهور من الإباضية، والمالكية، والحنفية، والشافعية، ( والحنابلة أنه يجوز للمسلم أن يأكل ذبيحة الذمي. المسألة الثالثة: حكم ذكاة الصابئين. بداية نريد أن نعرف من الصابؤون؟ ثم نعرف هل هم من أهل الكتاب أو ليسوا منهم؟ والجواب على السؤال الأول أن العلماء اختلفوا في تحديد تعريف الصابئين ...بعد أن عرفنا من هم الصابؤون وما إذا كان من أهل الكتاب أو ليسوا منهم، الآن نريد أن نعرف ما حكم ذبائحهم، هل هي حلال أو حرام؟ في المسألة قولان: القول الأول: أن ذبائحهم حرام لاعتبار أنهم ليسوا من أهل الكتب القول الثاني: أنه يجوز أكل ذبائحهم المسألة الرابعة : حكم ذكاة الوثني والمرتد وفي هذه المسألة قولان: القول الأول: أن ذبائح سائر المشركين من غير أهل الكتاب كالوثني، والمرتد فهي حرام، القول الثاني: المرتد إن تدين بدين أهل الكتاب حلت ذبيحته بحجة أن من تولى قوما فهو منهم. المسألة الخامسة : حكم ذكاة المجوسي. اختلف أهل العلم في ذبيحة المجوس على قولين: القول الأول: أن ذبيحته حرام القول الثاني: أن ذبيحته حلال" وكما قلنا كل ذبائح الكفار كتابيين وغير كتابيين محرمة لأنهم لا يقرئون اسم الله وهو أى بعض القرآن عند الذبح وسبب تفسير اسم الله بالقرآن هو قوله تعالى "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" فاسمه يعنى وحيه وهو القرآن الذى يذكر فى المساجد ثم ذكر كموجا الشرط الثانى وهو البلوع فقال: "الشرط الثاني: أن يكون الذابح مكلفا، وفيه ثلاثة مسائل. قبل الخوض في تفصيل حكم ذكاة الصبي غير المميز، لا بأس أن أتكلم أولا عن حد التمييز فحد التمييز يتراوح ما بين سبع سنوات وعشر سنوات، فمن لم يبلغ سبع سنوات فهو غير مميز باتفاق، ومن بلغ عشر سنوات ولم يصل إلى خمس عشرة سنة فهو صبي مميز باتفاق، ومن بلغ سبع سنوات ولم يصل إلى عشر سنوات فهو عند البعض مميز، وعند البعض الآخر غير مميز. المسألة الأولى: حكم ذكاة الصبي غير المميز. كلام العلماء في الكتب التي ألقيت النظرة إليها يدور حول ذكاة الصبي غير المميز، وهذا يعني أنهم يجيزون ذبيحة الصبي المميز. وقد اختلفت المذاهب الأربعة(أهل السنة والجماعة) في ذكاة الصبي غير المميز إلى ثلاثة أقوال:- القول الأول: أن ذبيحة الصبي غير المميز لا تصح لأنه لا قصد له، قال بهذا المالكية، والحنابلة. القول الثاني: أن ذبيحته جائز أكلها إذا كان يعقل ويقدر على التسمية؛ لأن العقل والتسمية شرط في الذكاة ولا يتحقق كل إلا ممن يعقل، وبه أخذ الحنفية. القول الثالث: أن ذبيحته جائزة لكنه يكره؛ لأنه قد يخطأ المذبح غير أن له قصدا و إرادة في الجملة، وإليه ذهب الشافعية. واختلف الإباضية أيضا في حكم ذكاة الصبي إلى ثلاثة أقوال: القول الأول: أن ذكاة الصبي جائزة إن أحسن الذبح و إن لم يختتن أو كان دون ثمان سنين القول الثاني: أن ذبيحته تجوز بشرط الاختتان. القول الثالث: أن ذبيحته تجوز إذا كان ابن ثمان سنين مختونا لكن مع الكراهة أصل خلافهم في ذكاة الصبي : السبب الذي نجم عنه اختلاف العلماء في حكم ذبيحة الصبي هو اختلافهم في صحة عبادة الطفل، هل هي معتبرة في الشرع أو لا؟ وذلك لأن الذكاة عبادة و الطفل غير مكلف بالعبادة. وعليه ذهب المانعون إلى اعتبار الذكاة ضرب من العبادة، وهي لا تصح إلا من مأمور منهي." المسألة الثانية: حكم ذكاة الكتابي من أصل غير كتابي أو كتابي من أصل واحد فلا خلاف بين العلماء أن الكتابي تؤكل ذكاته إذا كان أبواه كتابيين، أما إذا كانا غير كتابيين، أو كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي، فقد اختلفت وجهات نظرهم فيه، وذلك على النحو التالي: القول الأول: ذهب الشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا تحل ذبيحته، وهذا في حالة كون الأب و الأم من أهل الكتاب، أما إذا كان الأب وحده كتابيا فعند هؤلاء قولان: 1- أن الذكاة تباح و تؤكل و بهذا قال المالكية، وعلة ذلك أن الولد تابع في الدين لأبيه وهو الأصح عند الشافعية. 2- أن الذكاة لا تباح؛ وذلك لأنه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم فغلب ما يقتضي التحريم على مايقتضي الإباحة؛ لأن وجود ما يقتضي التحريم كونه ابن مجوسي، أو وثني يقتضي تحريم ذبيحته. القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى إباحة ذبيحته مطلقا؛ لأن جعل الولد تبعا للكتابي منهما أولى، لأنه خيرهما بالنسبة فكان باتباعه إياه أولى." بالقطع لا يجوز ذكاة الطفل بالغ أو غير بالغ لأنه سفيه كما قال تعالى"ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها" فالأطفال ليسوا مسلمين حتى يرشدوا أى يعقلوا ويختاروا الإسلام دينا لهم كما قال تعالى "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" ونفس الكلام فى الأطفال يكون فى المجانين والسكارى لفقدانهم الرشد وهو العقل وفى المسالة قال كموجا: "المسألة الثالثة : حكم ذكاة المجنون والسكران. لقد اختلف العلماء في حكم المجنون والسكران إذا حصل من أحدهما التذكية على ثلاثة أقول: القول الأول: أنه لا يجوز أكل ما ذكاه المجنون، والسكران الذي قد زال عقله؛ لأن التذكية ضرب من العبادة، فلا تجوز إلا من مخاطب مأمور منهي، وإليه ذهب الإباضية، والمالكية، والحنابلة. القول الثاني: أنه تجوز ذبيحتهما مع الكراهة لأنه قد يصدر منهما الخطأ في الذبح الذي لا يؤثر في حكم الجواز شيئا لأن لهما القصد والإرادة في الجملة، وهو قول الشافعية. القول الثالث: أنه تجوز ذبيحة السكران بشرط العقل والقدرة على التسمية لأن العقل والتسمية شرط في الذكاة، قال بهذا الحنفية. وهذا القول غريب؛ إذ كيف يكون سكرانا ثم يعقل وصفة السكر أنه يزيل العقل؟" ثم نحدص كموجا عن الشرط الثالث وهو كون الذابح ليس على حدث أكبر أو عريانا فقال : "الشرط الثالث: ألا يكون الذابح على حدث أكبر أو عريانا. وهذا الشرط ينصب موضوعه على حكم ذكاة الحائض، والنفساء، والجنب، والعريان، وقد اختلف في حكم ذكاتهم إلى ثلاثة أقوال : القول الأول: أنه تجوز ذبيحتهم في حالة اضطرارهم إلى ذلك؛ وذلك لأن الصفات التي يتصفون بها من شروط الصلاة لا من شروط الذكاة وإن كانت هي عبادة أيضا لكن الشروط لصحة هاتين العبادتين تختلف. القول الثاني: أنه لا تجوز ذبيحتهم القول الثالث: أنه يكره من هؤلاء الذبح، وهو أحد قولي الحنابلة. " قطعا الذبح يتطلب قراءة اسم وهو بعض وحى الله ومن ثم لابد أن يكون الذابح مغطيا جسمه طاهرا أى متوضئا أو معتسلا لقوله تعالى " لا يمسه إلا المطهرون" ثم تكلم كموجا عن الشرط الرابع وهو خلو الذابح من العاهات فقال : الشرط الرابع : ألا يكون للذابح به عاهة. إذا كان شخص مبتلى بعاهة من العاهات كالعجم، والصم، والخرس، والعمى، هل يجوز له أن يذبح؟ وما حكم ذبيحته إذا ذبح؟ حصل خلاف بين العلماء في حكم ذبيحة هؤلاء والتفصل كما يلي: ففي مذهب الإباضية، نجد فيه عدة أقوال: 1. أن ذبيحة الأعجمي و الأخرس جائزة إن كانا موحدين وفهمت إشارتهما وكذا ذبيحة الأصم إن كان يتكلم. 2. أنه لا تجوز ذبيحة الأعجمي و الأعمى ولو وذكرا الله فيها. 3. أنه تكره ذبيحة الأعجمي والأخرس إذا لم تفهم إشارتهما. ويرجح أحمد بن حمد الخليلي جواز الذبيحة لأن الذابح مطالب بأن يذكر الله بقلبه كما يفعله في صلاته، وليست التذكية بأبلغ من الصلاة. وفي مذهب المالكية أن ذبيحة الأخرس جائزة، ووافقهم الشافعية في ذلك إذا كانت إشارته مفهومة وأجازوا ذبيحة الأعمى أيضا لكن مع الكراهة. وفي مذهب الحنفية أن ذبيحة الأخرس مباح أكلها سواء أكان مسلما أم كتابيا، وعللوا سبب جواز ذبيحته أن عذره أبين من عذر الناس، فإذا كان في حق الناس تقام ملته مقام تسميته ففي حق الأخرس الأولى." وبالقطع لا تجوز ذبيحة من لا يعقل الإسلام كالأخرس لكونه غير مسلم ولا من لا يقدر على مسك السكين والذبح بسرعة كالأكتع لأنه هذا يعذب البهيمة وأما الشرط الخامس أن يكون الذابح مأذونا له في الذبح فقد قال كموجا فيه: "الشرط الخامس: أن يكون الذابح مأذونا له في الذبح. في هذه المسألة قولان: القول الأول: ذهب الإباضية إلى أن ذبيحة السارق لا تؤكل؛ لأن السارق ذبح مالا لغيره بغير إذنه، و التذكية مشروعة في الحلال وذلك حرام، ..أما ذبيحة الغاصب، فلم يختلف حكمه عن حكم السارق عندهم، فقالوا بتحريم ذبيحته أيضا. القول الثاني: ذهب الجمهور إلى جوازه." السارق والغاضب كلاهما كافرين حتى يتوبا ومن ثم فإذا ذبحا ما سرقاه أو غصباه فهو حرام لكون الذابح كافر لا تحل ذبيحته لمسلم ثم تحدث كموجا عن الشرط السادس وهو كون الذابح مختون فقال : "الشرط السادس: أن يكون الذابح مختونا. تكلم العلماء عن ذكاة الأقلف وهو الذي لم يختتن من الرجال، وبعد فحص وتمحيص كلامهم نجد أنههم مختلفين إلى ثلاثة أقوال في هذه المسألة: القول الأول: لا تصح ذبيحة من بالغ أقلف عند الإباضية إلا إن ولد على صورة المختون بناء على أنه لا يلزمه الختن، ومن ألزمه إجراء المدية على ذكره لم يجز ذبحه، أو من له عذر مطلقا كمرض وعدم وجود خاتن إن لم يطق ختن نفسه، وكعدم وجود آلة الختن، وذلك إن تاب أو اتصل المانع من حين لم يكلف إلى أن كلف ولم يجد ودان بالختن. والمشهور عندالإباضية المغاربة جوازها في الأيام التي يعذر فيها: ومن قال: الختان سنة غير واجبة، أجاز ذبيحة الأقلف مطلقا. أما ذبيحة القلفاء فصحيحة مطلقا وهي التي لم تختتن، ومن خصي و هو مقطوع الخصيتين أو مدقوقهما، ومن مجبوب و هو مقطوع الذكر، ومستأصل و هو مقطوع الذكر من أصله ولو بغير حديد، وقيل : لا تؤكل من خصي إن خصي بدق وكل من دق ذكره. القول الثاني: أنه تجوز ذبيحة الخصي و الأقلف لكن مع الكراهة. القول الثالث: أنه تجوز ذبيحة الأقلف مطلقا، ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والإمام أحمد ابن حنبل، ( وعلل الإمام أحمد سبب جوازه بأن الأقلف الذابح مسلم أشبه سائر المسلمين، فإذا كانت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر تباح مع تحقق فسقه وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف، فذبيحة الأقلف المسلم من باب أولى." وبالقطع الختان محرم لأنه تغيير لخلقة الله استجابة لقول الشيطان "ولأمرنهم فليغيرن خلق الله" ومن ثم هذا الشرط غير موجود لكونه حرام ثم تحدث عن شروط الذبيحة وهى: "المطلب الثاني: شروط الحيوان المذكى. يشترط في الحيوان المذبوح شروطا لابد منها حتى تكون التذكية معتبرة شرعا نبينها فيما ياي: أولا: ذهب الفقهاء إلى اشتراط أن يكون الحيوان المذبوح مباحا في الشريعة الإسلامية. وذلك لقوله تعالى: " { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به } . تتنوع الحيوانات المفتقرة إلى الذكاة من حيث سيلان الدم إلى نوعين: بري له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. فالبري الذي له نفس سائلة إن كان مباحا شرعا فلا بد من ذكاته إذا كان مقدورا عليه، وهذا قد مرت بنا في أنواع الذكاة كالنحر والذبح، وإذا كان غير مباح شرعا فقد اختلف العلماء إذا كانت الذكاة تعمل فيه أو تطهر أجزاءه بها على قولين: القول الأول: ذهب أصحابه إلى أن الذكاة تعمل في جميع الحيوانات وتطهر بها أجزاءه ما خلا الخنزير، فإنه إذا ذكي صار ميتة لغلظ تحريمه، وإليه ذهب المالكية، والحنفية على ظاهركلامهم القول الثاني: ذهب أصحابه إلى تحريم ذبح الحيوان غير المأكول ولو لإراحته وبه أخذ الشافعية. وأما البري الذي ليس له نفس سائلة كالحشرات إذا احتيج إلى دواء أوغيره فذكاتها ذكاذ الجراد بقطع جناح أو رجل أو إلقاء بماء حار، وهذا ما قاله الجمهور منهم الإباضية، والمالكية، والحنابلة." المباح هو ذبح الأنعام والطيور كما قال تعالى " اخلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" وقال "ولحم طير " وأما غيرهما من الحيوانات وهى حيوانات الصيد فليست بحلال حتى يكون المسلم مسافرا وقد فنى طعامه فساعتها يحق له صيد ما يسد جوعه من الحيوانات ثم تحدث كموجا عن كمال التذكية فقال : "ثانيا: كمال التذكية: وذلك بأن يقطع الذابح في الحيوان المذكى الحلقوم، والمريء، والودجين. وأما الثالث فلابد أن يكون الحيوان حيا قبل ذبحه وفى هذا قال : "ثالثا: ذكاة الحيوان المشرف على الموت: لا بد أن يكون الحيوان المذكى معلوم الحياة أي أن تكون حياته مستقرة، وأما المريضة التي لم تشرف على الموت والتي أشرفت على الموت فقد انقسمت آراء أهل العلم إلى قولين: 1- أنها تذكى وتؤكل، وهذا الرأي قال به الجمهور منهم الإمام مالك، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والإباضية وذلك إذا تحركت باليد، أو الرجل، أو طرف العين،أو الذنب بعد الذبح. 2- أن المذكى إذا وصل إلى حد يشرف على الموت وقرب منه، لا تصح ذكاته إلا بدليل على الحياة، قال به اللخمي من المالكية ورواية عن الإمام ملك أما إذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح أكلت إن كانت صحيحة." والحياة تكون إما باصدار الحيوان صوتا أو حركة ثم تحدث عن زكاة الخمس فقال : "رابعا: ذكاة الخمسة المذكورة في قوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } ، والمنخنقة: هي التي التف على عنقها حبل ونحوه فخنقها ،والموقوذة: هي المضروبة بنحو خشب أو حجر أو بشيء ثقيل حتى تموت من وقذته، و المتردية: هي التي تسقط من شيء مرتفع أو في بئر فماتت، والنطيحة: هي التي نطحها حيوان آخر برأسه، وما أكل السبع؛ أي افترسه السبع كالذئب ونحوه، وقد اختلف العلماء في حكم هذه الخمسة إذا أدركت وفيها حياة مستقرة وذكيت إلى قولين: القول الأول: أنها تحل وتؤكل قال بهذا الجمهور من الحنفية ، والحنابلة ، والأشهر من مذهب الشافعية وهو قول مذهب الإباضية ، ( وبه قال ابن القاسم من المالكية ورواية عن الإمام مالك إن يئس من حياتها ولم تنفذ مقاتلها أوشك في أمرها ذكيت وأكلت؛ لأن قوله تعالى: { إلا ما ذكيتم } نصب على استثناء عندهم، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة، ولأن حق الاستثناء أن يكون مصروفا إلى ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعا إلا بدليل يجب التسليم له. القول الثاني: ذكر عن مالك وأصحابه أنها لا تؤكل إن أيس من حياتها لو تركت بلا ذكاة. " والقول فى الخمس أنها لابد أن تكون حية قبل ذبحها بتحرك أى جزء منها وهى حلال ثم تحدث كموجا عن وسيبة اى آلة الذبح فقال م المطلب الثالث: آلة الذبح. ينبغي للإنسان أن يحرص على الرفق بالحيوان حسب وسعه في التذكية، فيختار له الآلة الأنسب التي تؤدي إلى الغرض مع تخفيف الألم عن المذكى بقدر المستطاع...وعلى هذا الأساس يكون اختيار آلة الذبح، وقد وسع الله تعالى لعباده المجال في ذلك ليختاروا بأنفسهم ما يرونه أنسب كما يدل عليه حديث رافع بن خديج الذي قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال– عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن و الظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة" وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع وينهر الدم إلا الظفر والسن وسائر العظام، وقد ذكر العلماء في كتبهم الآلات الجائزة التذكية بها كالسيف، والسكين، والقصب، والحجر، والذهب، والفضة، والخنجر، والخشب المحدد وغيرها مما في شاكلتها، غير أن المالكية كرهوا الذبح بغير الحديد من غير حاجة ورغم ذلك تجوز الذبيحة. واختلف أهل العلم في الذبح بالظفر، والسن، والعظم إلى قولين: القول الأول: تجوز التذكية بالعظم ولا يجوز بها بالسن والظفر أيا كان حالهما منفصلين أو متصلين القول الثاني: ذهب الحنفية إلى التفريق بين أن يكون السن والظفر منفصلين أو متصلين، فأجازوا مع الكراهة في التذكية بهما إذا كانا منزوعين ومنعوا ذلك إذا كانا قائمتين في صاحبهما أدلة الفريقين ومناقشها: 1- استدل الجمهور لدعم موقفهم بحديث رافع بن خديج الذي قال: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليس معنا مدى فنذبح بالقصب؟ فقال – عليه الصلاة والسلام - : "ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". 2- أما حجة الحنفية أن كل آلة حادة يجوز الذبح بها حديدا كانت أو غير حديد، وعمدة قولهم ما روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أن يذكي بمروة أو بشقة العصا؟ فقال(ص) " أنهر الدم بما شئت واذكراسم الله تعالى" ؛ ولأنه يجوز بالحديد والجواز ليس لكونه من جنس الحديد، بل لوجود معنى الحديد بدليل أنه لا يجوز بالحديد الذي لا حد له. " يالقطع أى ألة لها نصل حاد تؤدى للقطع السريع هى وسيلة حلال وأما آلات الوخز المؤلمة كالخشب وغير ذلك فلا يجوز استخدامها صم ذكر ما سماه شروط التذكية فقال : "المطلب الرابع : شروط التذكية وفيها مسألتان . المسألة الأولى : في اشتراط التسمية. اتفق العلماء على مشروعية التسمية واختلفوا في كونها شرطا في حل الذبيحة إلى ثلاثة أقوال: القول الأول : أن التسمية فرض على الإطلاق. أدلة من الكتاب. أولا: قوله تعالى : { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } . 2- أدلة من السنة : 1- واستدلوا بحديث مروي عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال رسول الله :" ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا". 2- عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي (ص) قال له: "أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله عليه" ( 3- عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي (ص) قال له: "ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك فذكرت اسم الله عليه فكل" القول الثاني : أن التسمية فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان . وأدلة أصحاب هذا الاتجاه ما ذكر عن عطاء عن ابن عباس فيمن نسي من المسلمين أن يذكر اسم الله على ذبيحته قال: هو حلال وقال ابن عباس : لا يضر نسيان الاسم في الملة كما لا ينفع ذكر الله في غير الملة، وقال فيمن لم يذكر اسم الله متعمدا: فهو حرام، والدليل على هذا القول قوله تعالى: { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق } ومن أدلتهم أيضا: أن الناسي لم يترك التسمية بل ذكر اسم الله عز وجل والذكر قد يكون باللسان وقد يكون بالقلب، قال تعالى : { ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا } ، والناسي ذاكر بقلبه. كما استدلوا أيضا بما ذكرنا سالفا من الردود والمناقشة بما استدل به أصحاب القول الأول. القول الثالث : أن التسمية سنة مؤكدة . ... ومن قال بهذا القول ودافع عنه على رأسهم الإمام الشافعي وأصحابه، والحنابلة، ورواية عن المالكية، ومن الصحابة عن أبي هريرة، ومن التابعين روي عن عطاء، وسعيد بن المسيب، وطاووس، والحسن وغيرهم، ( واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس . أولا : أدلة من الكتاب. 1. احتجوا بقوله تعالى: { حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } . 2. قوله تعالى: { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } . ثانيا : أدلة من السنة . 1- ما روي عن أم المؤمنين عائشة إن قوما جاءوا إلى رسول الله (ص) وقالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بالجاهلية يأتونها بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا: فنأكل منها ؟ قال رسول الله (ص)" سموا وكلوا". ( 2- واستدلوا أيضا بما روي عن النبي من حديث البراء بن عازب أنه قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم ". 3- ما روي عن ابن ثعلبة الخشني أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: " وما صدت بقوسك فاذكر اسم الله عليه ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه ثم كل". ثالثا :أدلة من القياس. 1- إن التسمية لو كانت شرطا للعمل لما سقطت بعد النسيان 2- لو كانت التسمية من شرائط الحل: لكانت مأمورا لها، ولا فرق في المأمورات بين العمد والنسيان. ... وصيغة التسمية أن يقول الذابح عند حركة يده بالذبح، أوالنحر، أو العقر، أو عند إرسال رميه باسم الله والله أكبر وهو الذي عليه الجمهور من المالكية، والحنابلة، والحنفية، وأكثر المغاربة من الإباضية، أما عند أكثر المشارقة منهم أن يقول: باسم الله ولا إله إلا الله والله أكبر ( وعند الشافعية أن يقول باسم الله. وبأي اسم ذكر الله أجزأه كأن يقول: ما شاء الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقول: الله فقط، أو يقول: سبحان الله، أو يقول الله أكبر فقط. وهذا ما ذكره المالكية، والإباضية، والحنفية. فقد قال الحنفية: لو سبح، أو هلل أو كبر فأراد به التسمية على الذبيحة حلت، أما لو أراد الحمد على سبيل الشكر لا تحل، وقالوا أيضا إن أشرك في الذكر مع اسم الله غيره لم تحل الذبيحة كأن يقول باسم الله ومحمد صلى الله أو يقول باسم الله وفلان. وقال الحنابلة إن صيغة التسمية لا يقوم مقامها غيرها كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها، وإن ذكر الله بغير العربية أجزأه وإن أحسن العربية لأن المقصود ذكر اسم الله وهو يحصل بجميع اللغات." بالقطع لا يوجد شىء اسمه التسمية وإنما اسم الله أى ذكر بعض من القرآن فليس المراد قول بسم الله لأنه هذه اسمها التسمية فعندج الذيح لابد من قراءة بعض القرآن فالواجب هو ذكر اسم الله ثم تحدث عن النية فقال : "المسألة الثانية : في اشتراط النية . ... لكي تكون الذبيحة مباحة في نظر الشرع لابد أن تتوفر وتتحقق شروط الذكاة التي قيدها الشرع، ومن تلك الشروط حضور نية الذكاة عند مريد التذكية وهي قصد الفعل لتحليل الذبيحة احترازا عن قصد القتل وإزهاق الروح. ولا خلاف على وجوب النية .. لأن التذكية عبادة وهي من القربات إلى الله عز وجل، والقربات لابد لها من نية، للحديث الصحيح الذي جاء عن ابن عباس عن رسول الله (ص)"إنما الأعمال بالنيات" ... ورغم إجماعهم على اشتراط النية في الذكاة، فقد اختلفوا إذا تركت النية على الذكية إلى قولين: أولا: أنها توكل إن سمى عليها وإليه ذهب الحنفية، والإباضية. ( فقد جاء عنهم أنه لو طعن جملا برمح في منحر بلا نية ذكاة لم تبح الذبيحة ولو سمى عليها وقيل تؤكل إن أتى على وجه النحر. ثانيا: أنها لا تؤكل ومن قال بهذا هم الشافعية، وهو أحد القولين عند الإباضية. " والنية يقصد بها طاعة الله فيكون الذبح طاعة الله فإن كان بغرض غير الله مثل الذبح للتفاخر والمن فهو حرام قصد به غير الله ومن ذبح مثلا كرشوة للناخبين فهو ذبح لغير الله فالذبح هو ما قصد به طاعة الله كإطعام النفس وإطعام الأخرين المحتاجين نفعا لهم ثم تكلم كموجا عن مستحبات الذكاة ومكروهاتها فقال: "المبحث الثاني مستحبات الذكاة ومكروهاتها: يستحب لمتولي التذكية مايلي: أولا: التسمية مع التكبير: وهو أن يقول الذابح عند تحريك يده أو عند إرسال رميه: باسم الله والله أكبر. ثانيا : استقبال الذابح والذبيحة إلى القبلة: والمقصود من استقبال القبلة هو أن تضطجع الدابة على شقها الأيسر مستقبلا بها ورأسها للمشرق. ... وقد اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة إلى أربعة أقوال: أولها: أن استقبال القبلة واجب. ثانيها: أن استقبال القبلة مندوب إليه ثالثها: أنه إن تعمد ترك القبلة حرمت الذكية أكلها رابعها: أنه يكره الذبح لغير القبلة، فإن فعل أكلت الذبيحة ثالثا: إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق: وأن يرفق بها المذكي، فلا يضرب بها الأرض، ولا يجعل رجله على عنقها وأن يذبح بيده اليمنى. رابعا: إحداد الشفرة لإراحة الذبيحة وإسراع الذبح وأن يتم كل ذلك بعيدا عن أنظار البهيمة. أما مكروهات الذكاة فقد ذكرت منها: أنه يكره ترك ما ذكرناه من سنن الذكاة ومستحباتها، و أن يضجع الذابح ذبيحته ثم يحد شفرته بين يديها، وأن يجرها إلى المذبح؛ لأنه إلحاق ألم بها من غير حاجة في الذكاة، وأن يبدأ في سلخها ونقلها حتى تخرج روحها وتبرد؛ لأن فيه زيادة آلام في المذبوح من غير حاجة إليها." كل ما قيل هنا بلا أدلة وبعضه يخالف كلام الله كالتكبير فالمطلوب ذكر اسم الله أى قراءة بعض القرآن عند الذبح وأما استقبال القبلة فلا دليل عليه ولكن فى الكعبة الذبح منظم كما قال الله فى آية البدن وأما كون الشقرة تكون حادة فهذا فرض لعدم إيلام البهيمة | |
|